فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أخي؟ قالت: نعم، قال: إن رسول الله ﷺ قال: (إنها) (١) ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" صححه الترمذي، وقال جوده مالك، وأخرجه ابن حبان (٢)، والحاكم (٣)، وابن خزيمة (٤)، وقال ابن منده: لا يثبت.

وأخرج الدَّارقُطْنِي (٥)، عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان يصغي الإناء للهرة فتشرب منه، ثم يتوضأ". وإسناده ضعيف. وأخرجه الطحاوي (٦) من وجه آخر ضعيف.

وأخرج الدَّارقُطْنِي (٧) من حديث أبي هريرة يرفعه: "الهرة سبع" وفي لفظ له (٨)، وللحاكم (٩): "السنور سبع"، وهو ضعيف بعيسى بن المسيب.

(٥٥) حديث "أنه ﵇ أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، ثلاثًا، وفي رواية سبعًا".

أما رواية ثلاثًا، فرواها ابن عدي (١٠)، عن (الزهري) (١١)، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات".


(١) تكررت في (م).
(٢) صحيح ابن حبان (١٢٩٩) (٤/ ١٤).
(٣) المستدرك للحاكم الجزء الرابع (٥٦٧) (١/ ١٦٠).
(٤) صحيح ابن خزيمة (١٠٤) (١/ ٥٤).
(٥) سنن الدارقطني (باب سؤر الهرة) (٢١) (١/ ٧٠).
(٦) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤٥) (١/ ١٨)، (٤٦) (١/ ١٩)، (٥٠) (١/ ١٩).
(٧) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الآسار) (٦) (١/ ٦٣).
(٨) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الآسار) (٥، ٦) (١/ ٦٣).
(٩) المستدرك للحاكم (الجزء الرابع) (٦٥٠) (١/ ١٨٣).
(١٠) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٤٩٥) (٢/ ٣٦٦).
(١١) في الأصل و (م) (أبي هريرة) والصواب ما أثبتناه من كتاب الضعفاء وللحديث ألفاظ أخر عند ابن عدي من رواية أبي هريرة وابن عمر وابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>