فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب: الأنجاس]

(٨٩) قوله: "لقول عمر ﵁ إذا كانت النجاسة قدر ظفرى هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه، وظفره كان قريبًا من كفنا.

(٩٠) قوله: "لقوله ﵇ لعائشة ﵂ إن كان رطبًا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ.

وإنما في الصحيحين (١) عنها، قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم (٢): "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا فيصلي فيه" وفي لفظ له (٣): "لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه، وعنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" متفق عليه (٤)، (وفي الدَّارقُطْنِي (٥) عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا) (٦).

حديث عمار، الدَّارقُطْنِي (٧) عن عمار بن ياسر، قال: "أتى عليٌّ رسول الله ﷺ وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة، قال: يا عمار، ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي


(١) صحيح البخاري (٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١) (١/ ٥٥)،.
(٢) صحيح مسلم (٢٨٨) (١/ ٢٣٨).
(٣) صحيح مسلم (٢٩٠) (١/ ٢٣٩).
(٤) صحيح مسلم (٢٨٩) (١/ ٢٣٩)، صحيح البخاري بنحوه (٢٣٢) (١/ ٥٦).
(٥) سنن الدَّارقُطْنِي (ما ورد في طهارة المني) (٣) (١/ ١٢٥).
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(٧) سنن الدَّارقُطْنِي (باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه) (١) (١/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>