فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(فصل: في المستحاضة) (١)

(٨٣) قوله: "لرواية ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ، قال: تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة".

(٨٤) قوله: "وقال ﵇ -لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له: إني أستحاض فلا أطهر- توضئي لوقت كل صلاة.

لم أقف له على سند، وإنما قال الموفق ابن قدامة في المغني: وفي بعض طرق حديث فاطمة بنت حبيش، أن النبي ﷺ أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة.

وروى أبو عبد الله بن بطة العُكبري، في سننه بإسناده إلى حمنة بنت جحش، أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول (٢) الله ﷺ فأمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ذكره الزركشي في شرح الخرقى (٣).

(٨٥) قوله: "وعليه يحمل قوله ﵇، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة".

ابن ماجه (٤)، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقارئها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي، وضعف سنده غير واحد من أئمة هذا الشأن. وقد تقدم أيضًا في حديث: "وإن قطر الدم على الحصير". وأخرج الترمذي (٥): "وتوضئي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت"، وقال: حسن صحيح. وحسن حديث عدي أيضًا.


(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) هنا انتهت الورقة (١٥/ ب) من (م).
(٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٩٩) (١/ ١٢٥، ١٢٦).
(٤) سنن ابن ماجه (٦٢٥) (١/ ٢٠٤).
(٥) سنن الترمذي (١٢٥) (١/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>