فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ومن فقه البخاي ﵀ وسعة علمه، ودقة فهمه، أنه ذكر هذا الحديث في أكثر من موضع من كتابه (١):

١) ذكره في كتاب العلم في عدة أبواب:

• (بَابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا).

• (بَابُ طَرْحِ الإِمَامِ المَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ).

• (بَاب الفَهْمِ فِي العِلْمِ).

• (بَاب الحَيَاءِ فِي العِلْمِ).

٢) وفي كتاب البيوع: (بَاب بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ)، وإن كان لم يرد في الحديث بيع، ولكنه كأنه يشير ﵀ للقاعدة الشرعية "أنَّ كل ما جاز أكله جاز بيعه"، وأكل النبي ﷺ الجمار فهو دليل على جواز بيعه.

٣) وجاء في كتاب تفسير القرآن: بَاب قَوْلِهِ تعالى: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، وذكره في التفسير يشير إلى أنَّ البخاري ﵀ يؤيد الرأي الذي يقول أنَّ الشجرة المذكورة هي النخلة.

٤) وفي كتاب الأطعمة: (بَابُ بَرَكَةِ النَّخْلِ)، (بَابُ أَكْلِ الجُمَّارِ).

٥) وفي كتاب الأدب: (بَاب مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَ الحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ)، (بَابُ إِكْرَامِ الكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالكَلامِ وَالسُّؤَالِ).


(١) وهذه مواضعه بالأرقام [٦٢، ٧٢، ١٣١، ٢٢٠٩، ٤٦٩٨، ٥٤٤٤، ٥٤٤٨، ٦١٢٢، ٦١٤٤].

<<  <   >  >>