هكذا ذكره (١) بهذه القطعة من الإسناد، غير مُحِيل بها على ذكر متقدم، ولعله تبرأ بذكرها من عُهدته، فإنّ أبا زيادة هذا لا تُعرف حاله، وإن كان قد روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الله بن العلاء بن زَبْرِ.
٧٦٤ - وذكر (٢) من طريق الترمذي (٣)، عن أبي هريرة، قال:«حَذْفُ السلام سنة».
قال (٤) فيه: حديث حسن صحيح. فهذا منه قناعة بتصحيح الترمذي له، وهو
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٦٥). (٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٤٢) الحديث رقم: (٢٣٨٥)، وينظر فيه: (٥/ ٥١٠) الحديث رقم: (٢٧٤٧)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٤١٥). (٣) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أنّ حذف السلام سُنّة (٢/ ٩٣ - ٩٥) الحديث رقم: (٢٩٧)، من الوجه الذي سيذكره المصنّف قريبًا، به موقوفا على أبي هريرة ﵁. ثم قال: «قال علي بن حُجْر: وقال ابن المبارك: يعني: أن لا تَمُدَّهُ مدا». وقال: «هذا حديث حسن صحيح». ويُروى مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب حذف التسليم (١/ ٢٦٣) الحديث رقم: (١٠٠٤)، من الوجه الذي سيذكره المصنف قريبًا، به، مرفوعًا من حديث أبي هريرة ﵁. ثم قال: «قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عُمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي، قال: لما رجع الفريابي من مكة تَرَكَ رَفْعَ هذا الحديث، وقال: نهاه أحمدُ بنُ حنبل عن رَفْعِه». وهو في مسند أحمد (١٦/ ٥١٥) الحديث رقم: (١٠٨٨٥)، عن محمد بن يوسف الفريابي، به مرفوعا. وقد أورد الدارقطني هذا الحديث في علله (٩/ ٢٤٥ - ٢٤٦) برقم: (١٧٣٦)، وذكر الاختلاف فيه عن الأوزاعي، ثم قال: «والصحيح عن الأوزاعي أنه موقوف على أبي هريرة». إلا أن أبا حاتم قد استنكر هذا الحديث موقوفا ومرفوعًا، فقد ذكره ابنه له كما في علل الحديث (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦) برقم: (٣٦٣)، فقال: «ليتَهُ يصح عن أبي هريرة» فقال: «قلت: رواه ابن وهب، عن عيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: «حَذْفُ السلام سُنّة». فقال أبي: هو حديث منكر». والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٥٥٠ - ٥٥١) برقم: (٣٣٣)، وذكر كلام الدارقطني في أن الصواب موقوف، ثم قال: «وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن، وهو ضعيف اختلف فيه. تنبيه: حَذْفُ السلام: الإسراع به، وقال: وأما ابن الأثير في النهاية، فقال: معناه: أنّ التكبير والسلام لا يُمدان، ولا يُعرب التكبير، بل يُسكّن آخره». (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٤١٥).