محي نفس (١).
قال سحنون: إذا خاف الإمام ذلك، أو ضياع متاع له، فهو عذر يبيح الاستخلاف والقطع، ولا تبطل صلاته عن من خلفه (٢).
قال اللخمي: إن كان ماله أو مال غيره؛ تكلم واستأنف، أو يسيراً؛ فلا يتكلم، فإن فعل؛ بطلت صلاته (٣).
وأما الكلام سهواً:
قال مالك: يبني، ويسجد بعد السلام.
وقاله (ش).
وقال (ح): تبطل.
لنا: كلامه ﵇ في قصة ذي اليدين، وكلام الناس معه (٤)، ويسجد لقوله ﵇: لكل سهو سجدتان (٥).
فإن كثر بطلت الصلاة لتفريق موالاتها، والسنة إنما جاءت في اليسير.
فإن تكلم جاهلاً أن ذلك يبطل الصلاة متعمداً:
قال اللخمي: إنها تبطل لتعمده، ولا تبطل بجهله؛ لأنه لم يقصد انتهاك
(١) «التبصرة» (١/ ٣٩٣).(٢) «النوادر» (١/ ٢٣٨)، وانظر: «شرح التلقين» (٢/ ٦٥٤).(٣) «التبصرة» (١/ ٣٩٣).(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٠٤).(٥) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٣٦٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.