[باب في صلاة الوتر]
والوتر مسنون غير واجب ولا مفروض).
ت: اختلف فيه في خمسة مواضع:
في وجوبه، وعدده، وهل يفتقر إلى نية؟ وهل يختص بقراءة؟ وفي آخر وقته.
ففي وجوبه؛ ثلاثة مذاهب:
مذهب مالك و (ش) وجماعة: أنه سنة.
وذكر اللخمي عن سحنون: أنه يُجرح تاركه.
وعن أصبغ: يؤدب تاركه (١).
قال اللخمي: فجعلاه واجباً (٢)؛ وفيه نظر، ولعل هذا قولهما في السنة المؤكدة لا سيما الوتر.
قال المازري: قيل: إنما جرحه سحنون؛ لأنَّ تركه عنوان سوء حاله، واستخفافه بالدين؛ لا لوجوبه، والتجريح قد يكون بسقوط المروءة.
قال: ولا أحفظ اعتذاراً عن أصبغ، والتأديب شديد لا يكون إلا على ترك
(١) «التبصرة» (١/ ٤٨٥).(٢) «التبصرة» (١/ ٤٨٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.