وفي «الموطأ»: زاد: فإن أحدكم في الصلاة، ما كان يعمد الصلاة (١). وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا (٢).
وفي رواية: صل ما أدركت، واقض ما سبقك (٣)، نص على أن القضاء فيما سبق به.
فاختلف فيما أدركه المسبوق؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟
قال مالك: أولها (٤)، وقاله (ش) (٥).
قال مالك: لأنه يقضي مثل الذي فاته (٦).
قال اللخمي: فتختلف على هذا النيتان، الإمام ينوي آخرها، والمأموم ينوي أولها، وعلى قوله الآخر تتفق النيتان (٧).
وقال ابن القاسم في العتبية و (ح): ما أدركه آخر صلاته (٨).
قال القاضي في الإشراف: هو المشهور من قول مالك (٩).
قال سحنون: أول صلاته، وهو الذي لم يعرف خلافه (١٠).
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٦١).(٢) سبق تخريجه قريباً.(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٢).(٤) «المدونة» (١/ ٩٧).(٥) انظر: «الأم» (١/ ٢٠٦).(٦) «المدونة» (١/ ٩٧).(٧) «التبصرة» (١/ ٣٧٤).(٨) انظر: «النوادر» (١/ ٣٢٠).(٩) «الإشراف» (١/ ٢٦٦).(١٠) «البيان والتحصيل» (٢/٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.