في العشاءين: عند غيبوبة الشفق.
وصرح في مختصر ابن عبد الحكم فقال: يؤخر الظهر للعصر، والمغرب للعشاء (١).
وكذلك تأول الباجي قوله في المدونة: إذا شق عليه التحرك للصلاة جمع بين الظهر والعصر آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر (٢).
قال المازري: اختلف في وسط الوقت:
قال ابن حبيب: الفيء ذراعاً (٣).
وقال بعض الأشياخ: نصف القامة.
ومعنى قوله: عند غيبوبة الشفق؛ أي: إذا فرغ منها غاب الشفق (٤).
واختلف إذا جمع خوف الغلبة على عقله أوّل الوقت، فلم يذهب عقله:
قال اللخمي عن عيسى بن دينار: يعيد الآخرة (٥).
قال سند: يريد: في الوقت.
وقال ابن شعبان: لا يعيد؛ لأنه صلى كما أمر، كما لو خاف عدم الماء فتيمم فوجده بعد الصلاة.
(١) «المختصر الكبير» (ص ٨٥ - ٨٦).(٢) «المنتقى» (٢/ ٢٣٧).(٣) «النوادر» (١/ ١٥٤).(٤) «شرح التلقين» (٢/ ٨٤٧).(٥) «التبصرة» (١/ ٤٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.