قال ابن بشير: فيها أربعة أقوال:
بنية النفل؛ لتقدم الفرض.
بنية الفرض؛ لأنه إنما يطلب تحصيل فرض آخر مضاعف، وهو لا يحصل بنية النفل.
وهذان مبنيان على صحة الفرض، فمن صححه قال: يعيد بنية الفرض؛ وإلا بنية النفل.
* الثالث: يفوض الأمر إلى الله تعالى.
* الرابع: يعيد بنية إكمال الفرض، لما تفضل به صلاة الجماعة. (١).
* ص: (ومن صلى وحده؛ فلا يؤم في تلك الصلاة غيره).
ت: لأن الأولى قد تكون فرضه فيكون مفترض خلف متنفل، فإن فعل قال: يعيد المأموم.
قال ابن حبيب يعيدون أفذاذاً؛ لأنَّ الأولى قد تكون صحت لهم فلا يعيدونها في جماعة، فهو احتياط في الوجهين (٢).
قال سحنون يعيدون وإن خرج الوقت ما لم يطل؛ لاختلاف الصحابة في ذلك (٣).
قال المازري: قال بعض أشياخي: لو نوى رفض الأولى صح الائتمام به
(١) «التنبيه» (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠).(٢) «الجامع» (١/ ٣٣٥).(٣) «النوادر» (١/ ٣٠٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.