ويستحب التشهد في كل ركعتين، وإن لم يفعل؛ أجزأه.
وقال (ح): الأفضل في نافلة النهار أربع، والجائز ركعتان، والأفضل في نافلة الليل ركعتان، والجائز أربع، وست وثمان، لا تزيد على ذلك.
لنا: ما تقدم.
فإن زاد ثالثة:
قال ابن بشير: أمر بإكمال الرابعة اتفاقاً إذا انعقدت له ثالثة، على الخلاف في عقدها؛ هل [بوضع] (١) اليدين على الركبتين أو رفع الرأس.
قال اللخمي: إن زاد خامسة لم يأت بسادسة؛ لضعف الخلاف فيها.
وقال ابن مسلمة: إن صلى نهاراً ثلاثاً أتم أربعاً، أو ليلاً قطع متى ذكر؛ لأنَّ صلاة الليل مثنى مثنى (٢).
قال ابن بشير: المشهور أنه يكملها بالليل مراعاة للخلاف، وراعى في الشاذ أن الخلاف معارض بالحديث (٣).
فإن افتتح على أن يصليها أربعاً أو ستاً:
قال أشهب: إن استفاق راكعاً في الثالثة؛ جلس ولا يرفع ويسلم، ولا قضاء عليه.
قال أشهب: إن قطع الثالثة قبل أن يعقدها؛ قضى ركعتين، أو عقدها قضى
(١) في الأصل: (وضع) والمثبت أولى، وهو لفظ «التذكرة» (٣/ ٢٩١).(٢) «التبصرة» (١/ ٣٧٨).(٣) «التنبيه» (١/ ٤٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.