واختلف في الإيماء للسجود مع القدرة:
منعه ابن القاسم إلا من علة مع القدرة.
قال عيسى في نافلة أو غيرها (١).
وجوزه ابن حبيب كترك القيام (٢).
قال اللخمي: الأول أحسن؛ لأنَّ الجلوس للسجود كالقيام للركوع مع القدرة امتنع (٣). وعن ابن القاسم: الكراهة.
ص: (ولا بأس بالتنفل في السفر الطويل على الراحلة إلى القبلة وغيرها).
ت: أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، نزلت في ذلك.
في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته على الدابة حيث ما توجهت به (٤).
قال ابن يونس: لا كراهة فيه من أحد (٥).
(١) «البيان والتحصيل» (١/ ٥١٥).(٢) «النوادر» (١/ ٢٦٠).(٣) انظر: «التبصرة» (١/ ٣١١).(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٠٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٧٠٠).(٥) «الجامع» (١/ ٣١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.