ولا خلاف في وجوبه.
ص: (ومن عجز عن القيام؛ صلى جالساً متربعاً، يركع ويسجد في جلوسه.
فإن عجز عن ذلك؛ أوماً بركوعه وسجوده، وغير للسجود هيئته، وإن أومأ للسجود متربعاً؛ فذلك واسع).
ت: قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١].
قال ابن مسعود وغيره: نزلت في صلاة المريض.
وتقدم حديث عمران بن حصين.
زاد ابن سنجر في (مسنده): فإن لم تستطع فمستلق.
وفي الموطأ: أن رسول الله ﷺ ركب فرساً، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد (١).
والمشهور التربع، وهو فعل ابن عمر ﵁، وهو كثير الاقتداء برسول الله ﷺ.
قال ابن بشير: استحب المتأخرون الجلوس بين السجدتين، يجلس مثله؛ لأنه أقرب للتواضع.
وقيل: إن ابن عمر كان به علة تمنعه من التربع في رجليه (٢).
(١) جزء من حديث طويل، أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣١٢).(٢) «التنبيه» (١/ ٤٢٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.