عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه، ولا تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله.
وقال [(ح)] (١): تسقط.
فإن صلى بالإيماء عجزاً ثم قدر:
قال أشهب: تستحب له الإعادة.
قال ابن أبي زيد: وقيل: لا إعادة عليه (٢).
ص: (وإن لم يقدر المريض على الجلوس؛ اضطجع على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر على ذلك؛ اضطجع على ظهره وأومأ برأسه، وليس تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله).
ت: اختلف هل يبدأ بالجنب أو بالظهر:
قال المازري: المشهور يصلي على جنبه، وقاله عمر (٣).
وقوله في المدونة: (فعلى جنبه أو ظهره)؛ يريد: أنه يبدأ بالجنب، لا أنه مخير؛ لأنه لم يقله أحد.
قال سحنون: يصلي على جنبه الأيمن، ووجهه للقبلة كما يجعل في لحده، فإن لم يقدر؛ فعلى ظهره (٤).
(١) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٣/ ٣٢٧): (ابن حبيب).(٢) «النوادر» (١/ ٢٥٣).(٣) «شرح التلقين» (٢/ ٨٦٦).(٤) «النوادر» (١/ ٢٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.