ص: (ولا بأس بالوتر على الراحلة في السفر).
ت: وقاله (ش).
ومنعَه (ح)؛ لأنه واجب عنده.
وفي الصحاح: أن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير (١).
قال ابن يونس: هذا في سفر تقصر فيه الصلاة قياساً على القصر والفطر (٢).
ص: (والقراءة في الشفع الذي قبل الوتر مطلقة غير معينة ولا مقدرة).
ت: قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: فيستحب في الأول ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (٣).
وقاله (ح) و (ش).
وعنه: عدم التخصيص.
وفرق الباجي بين من يوتر عقيب صلاة الليل فإن وتره من النوافل؛ فلا يتخصص بقراءة، ومن أوتر عقيب شفع الوتر؛ تخصص بما تقدم (٤).
وفي «النسائي»: كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأول
(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٩٩٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٧٠٠).(٢) «الجامع» (١/ ٣١٣).(٣) «التبصرة» (١/ ٤٨٨).(٤) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٦١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.