الصبح، والفجر يصليه بعد الشمس، وهذه إشارة إلى أنه لا يسكته للفجر.
فإن أقيمت قبل دخوله المسجد، ووجد الإمام في الصلاة:
قال مالك: في المدونة: فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة؛ ركعهما خارج المسجد (١).
وقاله (ح).
وقال (ش): يمضي لفعل الفريضة.
لنا: قوله ﵇ في أبي داود: ركعتان لا تدعوهما، ولو طردتكم الخيل (٢).
وإنما امتنعت الصلاة في المسجد، فإذا خرج جاز.
وعن مالك: إن خاف أن تفوته الصلاة؛ لا يصليهما، ولم يقتصر على ركعة.
وعنه: ما لم يخف فوات الوقت (٣).
واختلف في أي موضع يفعلهما:
قال مالك: في غير أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد.
وقال (ح): يصليهما عند باب المسجد.
لنا: أنه أذية للإمام فلا يفعل.
قال اللخمي: يستحب أن يركعهما في بيته.
(١) «النوادر» (١/ ٤٩٦).(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ١٥٧).(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٤٩٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.