قال مالك: لا يسلم كالمنفرد.
قال سند: وعلى قوله: يسلم المنفرد اثنتين؛ يسلم المأموم اثنتين، كان أحد أم لا.
فإن كان على يساره مسبوق:
قال سند: يحتمل عدم الرد لتأخير سلامه، ويحتمل الرد؛ لأنه لا بد منه.
[فرع]
قال مالك: يسمع المأموم نفسه ومن يليه، ولا يجهر السلام جداً (١).
قال المازري: يخفي تسليمة الرد على يساره؛ لأنَّ التسليمة الأولى تستدعى الرد؛ فيجهر بها، والرد لا يستدعي رداً فيسر (٢).
ذكر القاضي عبد الوهاب في تسليم الإمام من سجود السهو روايتان:
يجهر كتسليم الصلاة، وهو المعروف من قول مالك؛ ليقتدي به.
والأخرى: يخفيه كصلاة الجنازة (٣).
قال مالك: ولا يحذف سلامه وتكبيره حتى لا يفهم، ولا يطيل جداً (٤).
قال في الواضحة: يحذف الإمام سلامه، ولا يمده (٥).
(١) «المدونة» (١/ ١٤٤).(٢) «شرح التلقين» (٢/ ٥٣٤).(٣) «المعونة» (١/ ١٠٨).(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ١٩٠).(٥) بنصه في «النوادر» (١/ ١٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.