جاز له وطؤها والاستمتاع بها).
* ت: قال مالك وجمهور العلماء: عليه الكفارة، سافر أم لا؛ لأنه أفطر في الحضر قبل تحقيق المبيح، فهو كما لم يرد سفراً.
وقال أشهب وسحنون: لا كفارة [عليه] (١)، سافر أم لا؛ لأنه متأول، فهو غير منتهك لحرمة اليوم (٢).
وقال عبد الملك: إن سافر بعد الفجر؛ لم يكفر، لأثر أنس (٣).
والمريض يصح في بعض اليوم؛ كالمسافر يقدم، ووافقنا (ش).
وقال (ح): يجب عليهم الكف؛ الحائض، والمسافر، والمريض.
لنا: أنه أبيح لهم الفطر أول النهار فلم ينعقد الوجوب في حقهم، فهو كمن دام العذر له إلى آخر النهار.
فإن أفطر لفرط العطش:
قال سحنون: لا يمسك بقية يومه؛ لأنه أبيح له مع علمه بإنه من رمضان، فهو كالمسافر (٤).
قال ابن حبيب: يمسك؛ لأنه أبيح له للضرورة وقد انتفت؛ كأكل الميتة (٥).
وقوله: (يطأ امرأته)؛ ظاهر المذهب وإن كانت نصرانية.
(١) زيادة لإتمام المعنى، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٢٨٩).(٢) انظر: «النوادر» (٢/٢٣).(٣) «النوادر» (٢/٢٣).(٤) «النوادر» (٢/٣٦).(٥) «النوادر» (٢/٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.