[قال] (١) اللخمي: الفسخ ظلم للبائع (٢)
ص: (لا تجوز عتاقةُ الموَلَّى عليه في حياته، ولا بأس بوصيته بالعتق بعد وفاته).
ت: لا يجوز وإن أجازه وليه؛ لأنه إتلاف ماله، بخلاف بعد الموت في الوصية الفقر مأمون عليه منه.
قال ابن المواز: إن رَشَدَ قبل [ .. ] (٣) العتق، ولم يبن العبد عنه؛ لم يلزم العتق، وإن بان عنه [و] (٤) أمضى عتقه بعد رُشدِه؛ لزِمَه.
قال مالك: السفيه المهمل ينفذ عتقه (٥).
ولم يختلف مالك وأصحابه في عتق السفيه أم ولده ونفوذه؛ لما دخلها من الحرية، ولم يبق فيها إلا المتعة.
قال ابن القاسم: لا يَتبَعُها إلا الشيء التافه؛ لأنه كان قادرا على استثناء مالها، فتركه كابتداء الهبة.
وقال أشهب: يتبعها.
وقال سحنون: لا يتبعها وإن كان تافها (٦).
(١) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.(٢) انظر: «التبصرة» (٧/ ٣٧٧٧).(٣) خرم في الأصل، وعبارة «التذكرة» (٦/ ٢١٨): فإن أعتق السفيه، ولم يَرُدَّ وليه عتقه حتى يرشد، وولي نفسه.(٤) مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢١٨).(٥) «النوادر» (١٢/ ٤١٢).(٦) انظر: «الجامع» (٥/ ٤٥٠ - ٤٥١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.