ص: (لا تجوز عتاقة الصبي قبل بلوغه، كالسفيه بطريق الأولى، ولا تجوز عتاقة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها إن كان ذلك أكثر من ثلثها).
ت: قال ابن القاسم: إذا قال الصبي: إن احتلمتُ فكل مملوك لي حُرّ، فاحتلم؛ لم يلزمه شيء (١).
أما المرأة البكر التي لم يُدخل بها فيُرَدُّ تصرفها وإن قل عن الثلث، أجازه الولي أو لا، كالسفيه.
وكذلك بعد الدخول إذا لم يُؤنَس رُشدُها، أو قُرْبَ ذلك، فإن طال ورَشَدَت جاز بيعها وإن كره الزوج.
وامتنع التبرع إلا في الثلث فأقل، وله منع الزائد؛ لأنه يُضِرُّ به.
قال بعض أصحابنا: إلا ما خَفَّ من الزيادة على الثلث، كالدين، فيُعلم أنها لم ترد ضررًا.
فإن قصدت بالثلث فأقل ضرر الزوج:
فعن مالك: يُرَدُّ.
وقال ابن القاسم: يَنفُذُ.
وإن تصدقت بالثلث وأرادت بعده [أن] (٢) تتصدق بثلث الباقي؛ أجازه مالك.
[وإن حضرتها الوفاة فأوصت] (٣) بثلثها؛ جاز.
(١) «المدونة» (٣/ ٢٠٩).(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢٢٠).(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.