وقال ابن نافع: إن كان من أهل التهم كُشِف أمره، فإن ظهر أنه فرط؛ ضمن، وإلا فلا ضمان، جُعِل له جعل أم لا (١).
* * *
* ص: (إن جَعَلَ في آبِقٍ دينارًا لمن جاء به، ثم بدا له؛ فليس له الرجوع).
* ت: قال الأبهري: هذا إذا كان المجعول له قد خرج في [طلب العبد] (٢)، وإلا فله الرجوع (٣)؛ لأنَّ الجعالة عقد جائز.
* ص: (يُحبَس الآبق، فإن لم يأت له طالب بِيعَ إِذا خِيفَ أن يموت ضياعاً، وقيل: إنَّ الإمام يخلي سبيله، ولا يتركه يموت).
* ت: قال مالك: يحبسه سنةً ثم يباع (٤).
قال ابن القاسم وهو السنة، إلا أن يخاف عليه الضياع فيُباع (٥).
قال بعض أصحابنا: مراد مالك: يُحبَس سنَةً إذا كانت له صنعة تقوم بنفقته، أو إمام عدل ينفق عليه من بيت المال، وإلا بيع قبل السَّنَة (٦).
قال مالك: إذا أنفق عليه الإمام وباعه أخَذَ من ثمنه النفقة وحبس الباقي لربه، ولا يُطلِقُه بعد السَّنَة؛ لئلا يأبق ثانيةً، بخلاف ضوال الإبل (٧).
(١) قول ابن نافع في «النوادر» (١٠/ ٤٨٥).(٢) في (ز) (طلبه)، والمثبت موافق لعبارة «شرح المختصر الكبير» (٢/ ٤٣٠).(٣) شرح «المختصر الكبير» (٢/ ٤٣٠).(٤) «المدونة» (١٠/ ٤٠٦)، و «مختصر المدونة» (٣/ ٣٧٨)، و «الجامع» (١٨/ ٢١٢).(٥) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٤٨٤)، وانظر: «المدونة» (١٠/ ٤١٣).(٦) انظره «النوادر» (١٠/ ٤٨٤).(٧) «المدونة» (١٠/ ٤١٣)، و «اختصار المدونة» (٣/ ٣٧٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.