<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الإباق]

(مَنْ وَجَد آبقًا فليس له إلا ما أنفق.

فإن خاف عِظَمَ النفقة فأرسله؛ ضمنه).

لتعديه بإرساله.

(وإن أبق منه فلا ضمان عليه).

لعدم التفريط.

* ت: على صاحب الآبق نفقته (١)؛ لأنه لا يجوز له أن يضيع ماله، فمن قام عنه بحفظه رجع عليه.

وإن كان ممن ليس [شأنه] (٢) أخذُ الجُعل؛ فلا جُعل له، وإلا فله؛ لأنه فعل فعلا يحفظ به مال غيره، وربه يجب عليه ذلك، وإن لم يفعل عُدَّ سفيها وحجر عليه، وقد «نهى ﵇ عن إضاعة المال» (٣).

ويضمن بإرساله، كما لو أخذ لقطةً فردَّها.

فإن أبق منه بغير تفريط لم يضمن، كما لو مات، ويحلف: لقد أبق من غير تفريط.


(١) انظر «الجامع» (١٨/ ٢١٢).
(٢) في (ز): (عادته).
(٣) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة البخاري في صحيحه رقم (١٤٧٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>