دينار؛ يكون للولي هاهنا أن يأخذ قيمة العبد القاتل بالغةً ما بلغت؛ لأنهم ملكوا أخذه، كما ملك المجني عليه أخذ العين.
ص: (إذا قطع عبد يد حرّ عمدًا ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يُقتص منه).
قياسًا على النفس، ولأنَّ كلَّ شخصين يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الأطراف، كالحرين.
والأخرى: لا قصاص عليه ودية اليد في رقبته.
لأن يده ليست مكافئةً، فكانت كالشلاء مع الصحيحة.
ت: قال ابن عبد الحكم: يخير الحُرُّ بين القصاص أو يأخذه بدية الجرح، إلا أن يفتديه سيده.
ص: (إذا قطع كافر يد مسلم فلا قصاص عليه).
لأن يده كاليد الشلاء؛ لعدم المكافأة.
وأحسب أن فيها رواية بالقصاص.
ت: قال ابن القصار، عن مالك: أنه يقتص منه (١).
قال الأبهري: الصحيح القود؛ لأنَّ الأشلَّ منفعة يديه معدومة، وكذلك الذاهب البصر، بخلاف عين النصراني ويده، وقد تقدم توجيه الروايتين في العبد.
(١) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٤٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.