وعن مالك في «العتبيَّة»: لا يُقتَصُّ من العبد، ويُقتص من الكافر.
والفرق: أنَّ العبد يُسلَّم في الجناية، والكافر لا يُسلَّم.
ولأنه تسليط للكافر على المسلم (١).
ص: (لا قَودَ على صبي ولا مجنون).
ت وقضى عمر بن الخطاب والصديق ﵄ في الصبي بعدم القود (٢).
ولأن القصاص عقوبة، وهما غير عاصيين.
قال ابن القاسم في «الموازية»: إذا أفسد المرضع شيئًا، أو طرحه في بئر؛ لا شيء عليه (٣).
وفي «النوادر»: لا قَودَ عليه (٤)، ولا عقل على الصبي الذي يحبوا، كالبهيمة.
وفي «الموازية»: ما أفسده من المال ففي ماله إن كان ابن سنة فصاعدا، وأما ابن ستة أشهر ونحوها فلا شيء عليه (٥).
ولا قصاص على المجنون المطبق.
قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: إذا أفسد شيئًا فهو هدر لا شيء فيه (٦).
(١) انظر: «البيان والتحصيل» (١٦/ ٩٦)، و «التبصرة» (١١/ ٦٤٧٩).(٢) انظر: «النوادر» (١٣/ ٥٠٥).(٣) بتمامه عنه في «النوادر» (١٣/ ٥٠٦).(٤) انظر: «النوادر» (١٣/ ٥٠٦).(٥) بنحوه في «النوادر» (١٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧).(٦) «النوادر» (١٣/ ٥٠٨)، و «البيان والتحصيل» (١٦/ ١٤٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.