فإن كانت اليمنى قد قُطعت في قصاص أو غيره:
قال مالك وابن القاسم: تُقطع رجله اليسرى (١).
ورجع مالك إلى يده اليسرى (٢).
وقاله ابن القاسم في «الموازية»؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] (٣).
ولأنَّ اليد هي الجانية، ويُقتصر بالرجل على مورد السنَّة.
ثم اختار ابن القاسم الأوّل (٤).
فإن كانت اليمنى شلاء:
قال مالك: تُقطع اليد اليسرى (٤).
ووقف مرة (٤).
وقال ابن القاسم: الرجل اليسرى (٥).
وقال أبو مصعب: تُقطع الشلاء.
وقال ابن وهب: تُقطع إن كان ينتفع بها.
فإن ذهب من يده إصبع؛ قُطعت كما في القصاص (٦).
(١) «المدونة» (١١/ ١٤٧).(٢) انظر: «المدونة» (١١/ ١٤٧).(٣) «النوادر» (١٤/ ٤٦٨).(٤) «المدونة» (١١/ ١٤٧).(٥) «النوادر» (١٤/ ٤٤٢).(٦) «المدونة» (١١/ ١٤٧ - ١٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.