فإن ذهب منها ثلاثة أصابع؛ قُطعت الرجل اليسرى (١).
واختلف في إصبعين:
فعن مالك: تُقطع رجله اليسرى (٢).
وعنه: إن ذهب أكثرها؛ لم تُقطع (٣)، أو بقي أكثرها؛ قُطعت، فعلى هذا تُقطع.
فإن أخطأ الإمام فقطع شماله مع وجود يمينه:
قال مالك: أجزأه (٤).
وقال عبد الملك على الإمام عقلُ الشِّمال في ماله إن كان هو المخطئ، أو في مال القاطع إن كان هو المخطئ.
وإليه رجع مالك بعد أن كان يقول: ما بلغ الثلث حملته العاقلة (٥).
* ص: ([المراعى] (٦) في قيمة السرقة يوم أخذها لا يوم حدها).
ت: لأنه وقتُ الجناية، كما لو زنا عبداً ثم عتَقَ، أو بكرًا ثم أُحصن.
وقال أبو حنيفة: يوم القطع.
(١) «المدونة» (١١/ ١٤٨).(٢) «المدونة» (١١/ ١٤٨).(٣) انظر: «المدونة» (١١/ ١٤٨).(٤) «النوادر» (١٤/ ٤٤٤).(٥) «النوادر» (١٤/ ٤٤٤).(٦) في (ق): (المراعاة).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.