ص: (من أذن قبل الوقت لغير صلاة الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت). ت: عن مالك: من أذن قبل الوقت لا يعيد (١).
قال أشهب: وكذلك الإقامة (٢).
وعنه: إن تقدم بقليل لم يعد لخفته؛ وإلا أعاد الأذان (٣).
وقال ابن القاسم: يعيد مطلقاً؛ لأنه قبل وقته كالصلاة، ولما فيه من مخالفة السنة، ولأنه إعلام بدخول الوقت ولم يدخل؛ فهو كاذب (٤).
ص: (من أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله).
ت: اتفقوا على أن من أراد أن يؤذن فأقام أنه لا يجزئه، ويعيد؛ لأنه لم يوجد منه، والإقامة لم يقصدها.
واختلف في عكسه:
قال مالك في «المختصر»: أعاد الإقامة حتى يكون على نية لفعله (٥)، لقوله ﵇: ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾ (٦)، ولأنه لو شرع يذكر الله بالتكبير فأراد أن يتم عليه
(١) بنصه في «النوادر» (١/ ١٦٠).(٢) بنصه عن أشهب، انظر: «النوادر» (١/ ١٦٠).(٣) انظر: «النوادر» (١/ ١٦٠).(٤) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٤٤٢).(٥) بنصه من «النوادر» (١/ ١٦٩).(٦) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.