مجرد الفضيلة، بل ينوي إن كان أَخَلَّ من الأولى بشيء كانت الثانية واجبة؛ وإلا ففضيلة. والصحيح الأول … ) (١).
* ينقل القول الشاذ، من ذلك قوله: (والشاذ: أن عليه الغسل التفاتاً إلى اللذة المتقدمة، أو لأنه لا تشترط المقارنة) (٢).
* يعنون لكلامه بـ (فرع)، و (فروع)، و (تنبيه)، و (قلت)، و (فائدة) وغيرها.
* يورد قول المخالف ثم يجيب عنه.
ومثاله: (قلت: قاسه الشافعي على المسح على موضع النجو، وقياساً على المغسول، وتمسك بأحاديث الثلاث.
والجواب عن الأول: أن محل النجو يقصد فيه لإزالة عين النجاسة؛ وهي لا تزول غالباً بالمرة الواحدة، وليس في الرأس شيء يقصد؛ بل شبهه بالخف أولى، …
وعن الثاني: أن المسح مبني على التخفيف بخلاف المغسول.
وعن الثالث: منع الصحة أو التسليم على التكرار بغير ماء جمعاً بين الأحاديث) (٣).
ومن نظائره ما أجاب به عن مذهب أحمد بقوله: (وقال ابن حنبل: يمسح
(١) انظر (١/ ١٠٧ - ١٠٨).(٢) انظر: (١/ ٢٠٩).(٣) انظر: (١/ ١١٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.