مجرد الفضيلة، بل ينوي إن كان أَخَلَّ من الأولى بشيء كانت الثانية واجبة؛ وإلا ففضيلة. والصحيح الأول … ) (١). * ينقل القول الشاذ، من ذلك قوله: (والشاذ: أن عليه الغسل التفاتاً إلى اللذة المتقدمة، أو لأنه لا تشترط المقارنة) (٢). * يعنون لكلامه بـ (فرع)، و (فروع)، و (تنبيه)، و (قلت)، و (فائدة) وغيرها. * يورد قول المخالف ثم يجيب عنه. ومثاله: (قلت: قاسه الشافعي على المسح على موضع النجو، وقياساً على المغسول، وتمسك بأحاديث الثلاث. والجواب عن الأول: أن محل النجو يقصد فيه لإزالة عين النجاسة؛ وهي لا تزول غالباً بالمرة الواحدة، وليس في الرأس شيء يقصد؛ بل شبهه بالخف أولى، … وعن الثاني: أن المسح مبني على التخفيف بخلاف المغسول. وعن الثالث: منع الصحة أو التسليم على التكرار بغير ماء جمعاً بين الأحاديث) (٣). ومن نظائره ما أجاب به عن مذهب أحمد بقوله: (وقال ابن حنبل: يمسح _________ (١) انظر (١/ ١٠٧ - ١٠٨). (٢) انظر: (١/ ٢٠٩). (٣) انظر: (١/ ١١٢).