فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


مجرد الفضيلة، بل ينوي إن كان أَخَلَّ من الأولى بشيء كانت الثانية واجبة؛ وإلا ففضيلة. والصحيح الأول … ) (١).
* ينقل القول الشاذ، من ذلك قوله: (والشاذ: أن عليه الغسل التفاتاً إلى اللذة المتقدمة، أو لأنه لا تشترط المقارنة) (٢).
* يعنون لكلامه بـ (فرع)، و (فروع)، و (تنبيه)، و (قلت)، و (فائدة) وغيرها.
* يورد قول المخالف ثم يجيب عنه.
ومثاله: (قلت: قاسه الشافعي على المسح على موضع النجو، وقياساً على المغسول، وتمسك بأحاديث الثلاث.
والجواب عن الأول: أن محل النجو يقصد فيه لإزالة عين النجاسة؛ وهي لا تزول غالباً بالمرة الواحدة، وليس في الرأس شيء يقصد؛ بل شبهه بالخف أولى، …
وعن الثاني: أن المسح مبني على التخفيف بخلاف المغسول.
وعن الثالث: منع الصحة أو التسليم على التكرار بغير ماء جمعاً بين الأحاديث) (٣).
ومن نظائره ما أجاب به عن مذهب أحمد بقوله: (وقال ابن حنبل: يمسح
_________
(١) انظر (١/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٢) انظر: (١/ ٢٠٩).
(٣) انظر: (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>