فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


على الخمار، والعمامة، والحناء، … والجواب عن الأول: منع الصحة، سلمنا الصحة؛ لكنه واقعة عين، فيحتمل أن يكون لضرورة مرض أو نحوه، فيكون كالجبيرة وهو الظاهر؛ لأنَّ الإعادة واردة بضد ذلك.
وعن الثاني: الفرق بأن نزع الخف يعسر، والمسح تحت العمامة لا يعسر، ونزعها أيضاً وإعادتها أسهل من الخف) (١).
*تنوع أسلوبه الاستدلالي بالسنة المطهرة؛
- فتارة يكتفي بعبارة: (لقوله)، ثم يسرد الحديث.
مثاله:
قوله: (أجمع العلماء على أنه مأمور بالتكبير والتسليم بعده، لقوله ﵇: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا») (٢).
- ومرة يطلق على الحديث لفظ (الأصل).
مثاله:
قوله: (الأصل: قطع رسول الله ﷺ نخل بني النضير وحرق) (٣)
وكذلك: قوله: (الأصل للمفاداة ما في مسلم: «أنَّ رسول الله ﷺ فدى أسيراً من المسلمين بأسير من المشركين») (٤).
_________
(١) انظر: (١/ ١٢٤).
(٢) (٢/ ٩٢)، وانظر: (٣/ ٥٧)، (٤/ ٢٩٢)، و (٦/ ٤٦٥).
(٣) (٤/ ٢٦٣).
(٤) (٤/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>