وقال (ش): إذا صلوا الصبح (١).
وهو في «الموطأ»، عن سعيد بن المسيب (٢).
وعن مالك في المجموع: لا بأس بذلك (٣).
قال القاضي عبد الوهاب: ذلك يختلف بقرب المنزل وبعده (٤).
ص: (وليس لها أذان ولا إقامة، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها).
ت: في «الصحيحين»: قال جابر: شهدتُ العيد مع النبي ﷺ فصلَّى بغير أذان ولا إقامة (٥).
وقياساً على النوافل.
قال عبد الوهاب: وانعقد الإجماع فيه بعد الخلاف (٦).
قيل: أول من أحدث الأذان معاوية.
وقيل: اليزيد.
وقيل: هشام.
وكان رسول الله ﷺ يصليها إذا أشرقت الشمس، وحلَّت السجدة، وفوق
(١) «الأم» (١/ ٢٦٥).(٢) «الموطأ» رقم (٤٤٧).(٣) «التبصرة» (٢/ ٦٣٢).(٤) (المعونة) (١/ ١٧٧).(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٩٦٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٨٨٥).(٦) انظر: «المعونة» (١/ ١٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.