ص: (وتكره صلاة النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها ولا بأس بها في المسجد قبل الصلاة وبعدها).
ت: وقال بالكراهة ابن حنبل.
وخففها (ش) للإمام قبل الصلاة وبعدها (١).
وقال (ح): يتنفل بعدها لا قبلها.
صلى الله
لنا: ما في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ خرج يوم الأضحى، فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها (٢).
والاقتداء به واجب متعين.
قال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحداً من أصحاب النبي ﷺ كان يصلى يوم الفطر، ولا يوم النحر قبل الصلاة، ولا بعدها (٣).
ورأى علي ﵁ رجلاً يصلي في المصلى يوم عيد، فقال: ما هذه البدعة التي أحدثتم؟ ما كنا على عهد رسول الله ﷺ نصلي قبل الصلاة وبعدها.
ولأنه عمل المدينة.
قال عبد الوهاب في الإشراف: لم ينقل عن أحد من السلف أنه فعله (٤).
ولأنها صلاة فيها تعيين وبروز، فلا يتنفل معها كالجنازة، وبالتغاير خرجت
(١) «الأم» (١/ ٢٦٨)(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٩٨٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٨٨٤).(٣) «المدونة» (١/ ١٧٠)(٤) نظر: «الإشراف» (١/ ٣٤٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.