* ص: (ولا بأس أن يُستسقى في العام الواحد مراراً إن احتيج إلى ذلك).
* ت: وقاله كافة الفقهاء.
وقال (ش): ليست الثانية والثالثة كالأولى في الاستحباب؛ لأنَّ النبي ﷺ صلَّى صلاة واحدة.
لنا: أن العلة هي الحاجة، فهي باقية كما لو خسفت الشمس والقمر مراراً في السنة، ورسول الله ﷺ فعل ذلك.
قال مالك: وموالاة الاستسقاء وتفريقه كل ذلك جائز (١)، فإن سبب الاستسقاء موجود في كل يوم؛ وهو الحاجة.
قال أصبغ: يستسقى لإبطاء النيل، وقد فعل بمصر خمسة وعشرين يوماً متوالية، وحضره ابن القاسم، وابن وهب، ورجال صالحون (٢).
وإن جاءهم من المطر ما لا يكفيهم أعادوا الاستسقاء لبقاء الحاجة.
* ص: (ولا يمنع أهل الذمة من الخروج إلى الاتسقاء).
* ت: قاله جمهور العلماء (٣).
ومنعه أشهب، وقال: لا يتقرب إلى الله تعالى بأعدائه (٤).
لنا: أن يزيد بن عبد الملك كتب إلى عماله بإخراجهم إلى الاستسقاء، فلم
(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٦)، و «الجامع» (٣/ ٩٣٨).(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٥١٥ - ٥١٦)، و «الجامع» (٣/ ٩٣٨).(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٦)، و «المجموع» (٥/ ٧٢)، و «المغني» (٢/ ٣٢٨).(٤) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٦٢٠)، والمازري في «شرح التلقين» (٣/ ١١١١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.