فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلّم بعد ذلك (١).

[ولأنَّ] (٢) الجبائر يكون في حيز المجبور كالدماء في الحج، فكان قبل السلام بالنقص أولى.

قال أبو هريرة، [والزهري، وابن المسيب، وجماعة من العلماء] (٣): السجود كله قبل [السلام - كان عن نقص أو زيادة - وهو اختيار الشافعي.

وقال أبو حنيفة: السجود كله بعد السلام] (٤).

وقال ابن [حنبل: باتباع] (٥) ظواهر الآثار، فما لم يرد فيه أثر فقبل السلام.

وعن مالك: التقديم والتأخير يجزئ (٦).

لنا: أن الزيادة بعد، والنقصان قبل، للحديث المتقدم.

وفي أبي داود: أن النبي ﷺ سلم من ثلاث، فصلَّى ركعة، ثم سجد

سجدتين بعد السلام (٧).

وسلَّم ﵇ من اثنتين، فانصرف ثم رجع فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم ثم سجدتين بعد السلام (٨)، وهي زيادة.


(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٢٢٥).
(٢) خرم في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق، وانظر: «التذكرة» (٢/ ٣٣٣).
(٣) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٣٣٣).
(٤) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ٣٣٤).
(٥) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٣٣٤).
(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٣٦٣).
(٧) أخرجه بمعناه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٣٩).
(٨) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>