السادسة، فيسلمون، ولا ينتظرونه؛ لئلا تبطل عليهم (١).
وقال ابن الجلاب: فيسلمون ولا ينتظرونه؛ لئلا تبطل عليهم.
وقال ابن الجلاب: ينتظرونه، وتبطل صلاة المتعمد لمتابعته، لأنه قاصد للزيادة في صلاته.
ص: (وإذا تيقن الإمام إتمام صلاته، وشك المأمومون في ذلك، أو تيقنوا خلافه؛ بنى كل واحد منهم على يقين نفسه، ولم يرجع إلى يقين غيره.
وقد قيل: إذا كان الجمع كثيراً رجع الإمام إلى ما عليه المأمومون).
ت: وافق (ش) مالكاً في عدم الرجوع.
وعن مالك: يرجع.
وقاله (ح).
وقال ابن حنبل وأشهب يرجع لقول اثنين عدلين.
وجه الأول: أنه على يقين، فلا يرجع عنه كما إذا لم يخبروه.
ولأن المصلي مكلف إن شك أن يبني على يقين نفسه، لقوله ﵇: إذا شك أحدكم فليبن على يقين نفسه (٢).
ووجه الرجوع: حديث ذي اليدين (٣).
(١) «التبصرة» (٢/ ٥٠٠).(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٢١).(٣) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٤٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.