[المبحث الأول: الهبة بشرط العوض]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض]
إذا اشترط الواهب في هبته عوضاً معلوماً، فاختلف العلماء رحمهم في ذلك على قولين:
القول الأول: صحة الهبة.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
القول الثاني: بطلان هذه الهبة.
وهو قول للشافعية، وقول للحنابلة، وهو قول الظاهرية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٣، روضة الطالبين ٤/ ٤٤٧، المغني ٨/ ٢٨٠، كشاف القناع ٤/ ٣٠٠.(٢) المصادر السابقة، والمحلى ٩/ ١١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.