[المبحث الثاني: الهبة دون شرط العوض]
اختلف أهل العلم في الهبة المطلقة هل تقتضي العوض أو لا؟ على قولين:
القول الأول: أن الهبة تقتضي العوض مع العرف.
وهو مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣).
القول الثاني: أن الهبة لا تقتضي العوض مطلقاً.
وبه قال الحنفية (٤)، والشافعية في الأظهر عندهم (٥)، والحنابلة (٦).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (اقتضاء العوض مع العرف)
١ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: " من وهب هبة لصلة رحم أو على
(١) الذخيرة (٦/ ٢٧٦)، جواهر الإكليل (٢/ ٢١٦)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٠٦).(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، (٥/ ٣٨٨).(٣) الفتاوى (٣١/ ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٩، ٢٩٠).(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق، (٦/ ١٢٧).(٥) روضة الطالبين، نفسه، (٤/ ٤٤٦).(٦) المغني (٨/ ٢٨٠)، الإنصاف (٧/ ١١٦)، كشاف القناع (٤٤٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.