الصلاة صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة". وقال ﷺ في النساء: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن".
وأمَّا الغرباء فلا يمكنهم أن يصلُّوا الفرض فيه دائماً، لأنَّ الفرائض لها أوقات محدودة، فيستكثروا من التنفل فيه، وكذلك المسجد الحرام. ولهذا استحبُّوا في المسجد الحرام الطواف للغرباء وفضُّلوه على الصلاة. قال ابن القاسم: "الطواف بالبيت للغرباء أحب إليّ من الصلاة". وذلك لأنَّ الغرباء لا يمكنهم الطواف كل وقت، بخلاف أهل البلد فإنَّه يمكنهم ذلك في جميع الأوقات» اهـ.
ومن حمل النهي عن منعهنَّ من المساجد بالليل فإنَّه يقيد الروايات المطلقة بالليل من باب حمل المطلق على المقيد، ويلحق صلاة الفجر بذلك لأنَّها في وقت غلس، وهذا هو الأظهر.
والمعنى يقتضي تقييد ذلك بالليل باعتبار أنَّ الليل أستر للمرأة عند خروجها من النهار.