للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ويسقط استقبال القبلة في حال الخوف الشديد إذا لم يتمكن من استقبالها، وهكذا تسقط الطهارة، وستر العورة لمن لم يتمكن من ذلك، وتسقط قراءة الفاتحة عمن عجز عن قراءتها، ويسقط الركوع عن قيام والسجود في الأرض وينتقل إلى الإيماء بالرأس لمن عجز عن ذلك لمرض أو خوف، وتسقط صلاة الجماعة بالكلية للعذر كالمرض ونحوه فإذا سقطت مثل هذه الواجبات والأركان والشروط العظيمة للعجز فكيف لا يسقط واجب المصافة للعجز؟!! بل هو أولى بالسقوط فليس هو بأعظم من هذه الواجبات والأركان والشروط التي تسقط بالعجز.

٧ - فيه جواز الصلاة على الحصير ونحوه.

وفي الباب ما رواه البخاري (٧٣٠)، ومسلم (٧٨٢) عَنْ عَائِشَةَ، : «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ».

وما رواه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ اتَّخَذَ حُجْرَةً- قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة"».

وما رواه البخاري (١١٧٩) عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِيِّ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>