للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

٧٦ - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ».

وفي الحديث مسائل منها:

١ - أنَّ المأموم يتابع الإمام، وتكون أفعاله بعد أفعال الإمام لا تكون معه ولا قبله.

قال الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (٥/ ٨٩):

«وأكثر العلماء على أنَّ الأفضل للمأموم أن يتابع الإمام، فيركع ويرفع ويسجد ويجلس بعد الإمام في ذلك، وكذلك كان يفعل أبو قلابة وغيره من السلف.

وروى وكيع بإسناده، عن ابن مسعود، قال: لا تبادروا أئمتكم، فإنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فيكون أول من يركع وأول من يسجد وأول من يرفع.

وهو مذهب الشافعي وأحمد، ورواية عن مالك.

وإن وافقه في فعله معه كره، وصحت صلاته عند أكثر أصحابنا والشافعية، ومن أصحابنا من أبطل الصلاة بذلك.

ويستثنى من ذلك صورتان:

إحداهما: تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة، فإذا كبر معه لم تنعقد صلاة المأموم عند ابن المبارك والشافعي وأحمد، وهو قول مالك وأبي يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>