للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».

قَالَ: وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: «إِذَا سَلَّمَ فَبَلَغَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدْ سَلَّمَ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ».

ابْنُ مُجَاهِدٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ اهـ.

قلت: ابن مجاهد كذبه الثوري، ورماه الحاكم بالوضع.

وخلاصة ما سبق أنَّ زيادة "وبركاته" لا تثبت في التسليمة الأولى ولا الثانية في حديث وائل بن حجر ولا ابن مسعود .

فائدة: روى مسلم (٤٣١) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ"».

أقول: وهذا يدل على أنَّ المأموم إذا سلم من صلاته ينوي بذلك الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه ومن على يساره، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وظاهره أيضاً أنَّ هذا السلام يقوم مقام الرد على من سلم عليه من المأمومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>