للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ».

قلت: وإسناده يحتمل التحسين فعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعيف يسير. وقد سبق ذكره قريباً.

وقَالَ الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (٥/ ١٧٢):

«وأما حديث علي، فصححه الإمام أحمد والترمذي» اهـ.

قلت: فالذي يظهر لي بعد النظر في أحاديث الباب أنَّه لا يثبت الرفع إلَّا في الأربعة المواضع وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام للثالثة. والله أعلم.

قَالَ الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (٥/ ١٧٢ - ١٧٣):

«وقد اختلف العلماء في الرفع إذا قام من التشهد الأول: فأكثرهم على أنه غير مستحب، حتى ادعى أبو حامد الاسفرايني من أعيان الشافعية الإجماع على ذلك، وجعله دليلاً على نسخ الأحاديث الواردة فيه.

وليس الأمر كما قَالَ.

واستحبه طائفة من العلماء، كما ذكره البخاري والنسائي في "كتابيهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>