للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقَالَ حرب الكرماني: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا هاشم بن القاسم: حدثنا الربيع بن صبيح، قَالَ: رأيت الحسن وابن سيرين وعطاء وطاووساً ومجاهداً ونافعاً وقتادة وابن أبي نجيح والحسن بن مسلم إذا دخلوا في الصلاة كبروا ورفعوا أيديهم وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم. غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا قاموا من الركعتين من الفريضة وكانوا يقعون على أعقابهم.

والمشهور عن الشافعي وأحمد، أنه لا يرفع إذا قام من الركعتين.

قَالَ أحمد: أنا لا أستعمله ولا أذهب إليه، واستدل بحديث ابن عمر، وقَالَ فيه: وكان لا يرفع بعد ذلك -أي: بعد المواضع الثلاثة-.

وهذا الحديث بهذا اللفظ قد سبق من رواية رزق الله بن موسى، عن يحيى القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر -مرفوعاً -، وأنه لا يصح رفعه.

ورواه -أيضاً- بشير الكوسج، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: "رأيت النبي يرفع يديه في أول التكبير، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ثم يكبر بعد ذلك ولا يرفع يديه".

قَالَ بشير: وحدثني الحسن بن عثمان المديني، عن سالم، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ بمثل ذلك.

وبشير هذا، غير مشهور، وقد ذكره الحاكم في "تاريخ نيسابور"، وذكر أنه روى عنه جماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>