للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقَالَ إسحاق بن إبراهيم: سئل أحمد: إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه؟ قَالَ: إن فعله فما أقربه؛ فيه عن ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ، وأبي حميد أحاديث صحاح، ولكن قَالَ الزهري في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته، وأنا لا أفعله.

وهذا اللفظ لا يعرف في حديث الزهري.

وذكر القاضي أبو يعلى: أن هذه الرواية عن أحمد تدل على جوازه، من غير استحباب.

وحكي عن أحمد رواية باستحبابه.

قَالَ البيهقي في كتاب "مناقب الإمام أحمد": أنبأني أبو عبد الله الحافظ - يعني: الحاكم -: ثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه: أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن حديث عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - في رفع اليدين، وكان إذا قام من الثنتين رفع يديه -؟ فقَالَ: سنة صحيحة مستعملة، وقد روى مثلها علي بن أبي طالب وأبو حميد في عشرة من الصحابة، وأنا أستعملها.

قَالَ الحاكم أبو عبد الله: سئل الشيخ أبو بكر - يعني: ابن إسحاق - عن ذلك؟ فقَالَ: أنا أستعملها، ولم أر من أئمة الحديث أحداً يرجع إلى معرفة الحديث إلا وهو يستعملها.

<<  <  ج: ص:  >  >>