للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - الأمر بالسجود على اليدين، وأطراف القدمين هل يشمل ذلك إجزاء السجود على ظهر كفيه، وقدميه فيه نزاع.

قَالَ العلامة ابن قدامة في [المغني] (١/ ٥٩٥):

«وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض وسجد عليهما أو سجد على أطراف أصابع يده فظاهر الخبر أنَّه يجزئه لأنَّه أمر بالسجود على اليدين وقد سجد عليهما وكذلك لو سجد على ظهور قدميه فإنَّه قد سجد على القدمين ولا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه الأرض فيكون ساجداً على أطراف قدميه ولكنه يكون تاركاً للأفضل الأحسن لما ذكرنا من الأحاديث في ذلك» اهـ.

وقَالَ العلامة النووي في [المجموع] (٣/ ٤٢٨):

«وإن سجد علي ظهر كفيه لم يجزئه وَكَذَا إنْ سَجَدَ عَلَى حُرُوفِهَا وَإِنْ مَاسَّ الأرض ببعض يديه أصابعهما أو بعضها أو راحتيه أو بعضها أو سجد على ما عدا جبهته متغطياً أجزأه وهكذا فِي الرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ» اهـ.

وقَالَ في [المجموع] (٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩):

«وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع فلو وضع غيرذلك لَمْ يُجْزِئْهُ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ صَاحِبِ الْفُرُوعِ أَنَّهُ إنْ سَجَدَ عَلَى ظَاهِرِ قَدَمِهِ أَجْزَأَهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَبِهِ قَطَعَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالِاعْتِبَارُ فِي الْيَدَيْنِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ سَوَاءٌ فِيهِ بَاطِنُ الْأَصَابِعِ وَبَاطِنُ الرَّاحَةِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى بعض باطن الرَّاحَةِ أَوْ بَعْضِ بَاطِنِ الْأَصَابِعِ أَجْزَأَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>