للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الشافعي: لا نرى بأساً أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن ليعلم من خلفه أنَّه يقرأ. قَالَ: وهم يكرهون هذا، ويوجبون السهو على من فعله. يشير إلى أهل الكوفة.

واختلف كلام الإمام أحمد في ذلك:

فنقل عنه حنبل في قراءة النهار: ترى للرجل أن يسمع من يليه؟ قَالَ: الحرف ونحو ذلك، ولا يغلط صاحبه؛ كَانَّ النَّبِيُّ يسمعهم الآية أحياناً وقَالَ: صلاة النهار عجماء لا يجهر فيما.

ونقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي في الإمام يسمع من يليه، فكره ذلك في صلاة النهار، وقَالَ: لا أرى عليه سهواً في ذلك - أي: سجود سهو.

وروى الشافعي بإسناده، عن ابن مسعود، أنه سمع قراءة في الظهر والعصر.

قَالَ الشافعي: وهذا عندنا لا يوجب سهواً - يعني: سجوداً.

وروى وكيع في كتابه عن سيف المكي، عن مجاهد، أنَّه سمع عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر بـ ﴿كهيعص﴾.

وروى الجوزجاني بإسناده، عن أبي عثمان النهدي، قَالَ: سمعت من ابن عمر نغمة من ﴿ق﴾ في صلاة الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>