قُلْتُ: هذا الذي يظهر لي صحته، وذلك أنَّ القصر رخصه والأصل الإتمام، وشبيه بذلك من كان يصلي جالساً لعذر ثم فاتته صلاة وتذكرها حين تمكن من القيام فيلزمه القيام لزوال العذر.
٨ - واحتج به من قَالَ بتقديم الفائتة عند ذكرها على الصلاة الحاضرة.
وهذا عند اتساع الوقت، وأمَّا إذا ضاق الوقت فالصحيح البداءة بالحاضرة حتى لا تكثر عليه الفوائت، ويسقط الترتيب حينئذ، وهذا مذهب الجمهور.