للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الذي وقفت عليه من مذهب شيخ الإسلام ما سبق، وهكذا ما جاء في [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (ص: ٤٣١) قوله:

«وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي وبالعكس لا يخرج عن ذلك ائتمام المفترض بالمنتفل ولو اختلفا أو كانت صلاة المأموم أقل وهو اختيار أبي البركات وغيره وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز» اهـ.

ولم أقف من كلام شيخ الإسلام ما يدل على التفصيل الذي ذكره العلامة ابن عثيمين .

وما ذكره العلامة ابن عثيمين قد قاله بعض العلماء كما سبق وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

واختار العلامة ابن باز أن ينتظر المؤتم حتى يسلم مع إمامه.

قال العلامة ابن باز كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٢/ ١٨٧):

«وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة، ولا يتابع الإمام في الرابعة، والأفضل له أن ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام سلم بعده» اهـ.

وجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَائِمَةِ - ٢] (٦/ ٢٤٤):

<<  <  ج: ص:  >  >>