للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الأول: اثنان: وهو مذهب الحسن بن صالح وأبي ثور في رواية عنه، وداود، وحكي عن مكحول.

الثاني: ثلاثة: وهو مذهب ابن المبارك، والثوري، الليث، والأوزاعي، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في رواية عنهما، وأحمد في رواية، والأوزاعي ومالك والثوري في رواية عنهما، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

الثالث: أربعة وهو مذهب سفيان الثوري وأبي حنيفة، وصاحبيه في المشهور عنهما.

الرابع: اثنا عشر، وهو مذهب ربيعة.

الخامس: أربعون، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ورواية عن مالك.

السادس: عدم تقييد ذلك بعدد، وهو مذهب مالك، فعنده المعتبر هو عدد تتقرى بهم قرية، ويمكنهم المقام فيها، والبيع والشراء، فإذا كانت قرية، وفيها سوق ومسجد انعقدت بهم الجمعة.

السابع: خمسون وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد.

الثامن: أربعون في الأمصار وثلاثة في القرى، وهي رواية عن أحمد.

التاسع: سبعة حكي عن عكرمة ورواية عن أحمد.

قلت: الأظهر أنَّ الجمعة شأنَّها كشأن سائر الصلوات وأنَّها تنعقد باثنين، من جعل لها حكماً تخالف سائر الصلوات فعليه الدليل الدال على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>