الأول: اثنان: وهو مذهب الحسن بن صالح وأبي ثور في رواية عنه، وداود، وحكي عن مكحول.
الثاني: ثلاثة: وهو مذهب ابن المبارك، والثوري، الليث، والأوزاعي، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في رواية عنهما، وأحمد في رواية، والأوزاعي ومالك والثوري في رواية عنهما، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الثالث: أربعة وهو مذهب سفيان الثوري وأبي حنيفة، وصاحبيه في المشهور عنهما.
الرابع: اثنا عشر، وهو مذهب ربيعة.
الخامس: أربعون، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ورواية عن مالك.
السادس: عدم تقييد ذلك بعدد، وهو مذهب مالك، فعنده المعتبر هو عدد تتقرى بهم قرية، ويمكنهم المقام فيها، والبيع والشراء، فإذا كانت قرية، وفيها سوق ومسجد انعقدت بهم الجمعة.
السابع: خمسون وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد.
الثامن: أربعون في الأمصار وثلاثة في القرى، وهي رواية عن أحمد.
التاسع: سبعة حكي عن عكرمة ورواية عن أحمد.
قلت: الأظهر أنَّ الجمعة شأنَّها كشأن سائر الصلوات وأنَّها تنعقد باثنين، من جعل لها حكماً تخالف سائر الصلوات فعليه الدليل الدال على ذلك.