للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : «أّنَّ الْنَّبِيَّ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً».

وفي الحديث مسائل منها:

١ - مشروعية الصلاة على القبر بعد دفن الميت.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ في [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٤١٣):

«فقالت طائفة: يصلى عليها إلى شهر، هكذا قال أحمد بن حنبل».

إلى أن قال (٥/ ٤١٤):

«وقالت طائفة: يصلى على القبر إلى شهر للغائب من سفر، وإلى ثلاث للحاضر، هكذا قال إسحاق، وحكاه عن عبد الرحمن بن مهدي، وَقَالَ النعمان: إذا نسي أن يصلي عليه، صلى عليه ما بينهم وبين ثلاث، فإذا جاوزت لم يصلوا عليه» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٥):

«أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة علي القبر جائزة أنَّه لا يصلى على قبر إلَّا بقرب ما يدفن وأكثر ما قالوا في ذلك شهر» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٧٨):

«وجملة ذلك أنَّ من فاتته الصلاة على الجنازة، فله أن يصلي عليها، ما لم تدفن، فإن دفنت، فله أن يصلي على القبر إلى شهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>