للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، روي ذلك عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي.

وَقَالَ النخعي، والثوري، ومالك وأبو حنيفة: لا تعاد الصلاة على الميت، إلَّا للولي إذا كان غائباً، ولا يصلى على القبر إلَّا كذلك، ولو جاز ذلك لكان قبر النبي يصلى عليه في جميع الأعصار.

ولنا، ما روي أنَّ النبي ذكر رجلاً مات، فقال: "فدلوني على قبره" فأتى قبره، فصلى عليه. متفق عليه.

وعن ابن عباس أنَّه مرَّ مع النبي على قبر منبوذ، فأمهم وصلوا خلفه.

قال أحمد : ومن شك في الصلاة على القبر يروي عَنِ النَّبِيِّ من ستة وجوه كلها حسان ولأنَّه من أهل الصلاة، فيسن له الصلاة على القبر، كالولي، وقبر النبي لا يصلى عليه؛ لأنَّه لا يصلى على القبر بعد شهر» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٤٤):

«وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر فيه أربعة أوجه:

أحدها: إلي شهر: لأَنَّ الْنَّبِيَّ "صلى على أم سعد ابن عبادة بعد ما دفنت بشهر".

والثاني: يصلي عليه ما لم يبل لأنَّه إذا بلي لم يبق ما يصلي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>