للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، روي ذلك عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة ﵃ وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي.

وَقَالَ النخعي، والثوري، ومالك وأبو حنيفة: لا تعاد الصلاة على الميت، إلَّا للولي إذا كان غائباً، ولا يصلى على القبر إلَّا كذلك، ولو جاز ذلك لكان قبر النبي ﷺ يصلى عليه في جميع الأعصار.

ولنا، ما روي أنَّ النبي ﷺ ذكر رجلاً مات، فقال: "فدلوني على قبره" فأتى قبره، فصلى عليه. متفق عليه.

وعن ابن عباس أنَّه مرَّ مع النبي ﷺ على قبر منبوذ، فأمهم وصلوا خلفه.

قال أحمد ﵀: ومن شك في الصلاة على القبر يروي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من ستة وجوه كلها حسان ولأنَّه من أهل الصلاة، فيسن له الصلاة على القبر، كالولي، وقبر النبي ﷺ لا يصلى عليه؛ لأنَّه لا يصلى على القبر بعد شهر» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٤٤):

«وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر فيه أربعة أوجه:

أحدها: إلي شهر: لأَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ "صلى على أم سعد ابن عبادة ﵄ بعد ما دفنت بشهر".

والثاني: يصلي عليه ما لم يبل لأنَّه إذا بلي لم يبق ما يصلي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>